الشيخ عزيز الله عطاردي
70
مسند الإمام الصادق ( ع )
6 - باب زكاة الحيوان 1 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة فقال من كل أربعين درهم درهما وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت المائتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك . قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين . فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت ( واحدة ) على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين . فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها . قال وسمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ليس فيما دون ثلاثين من البقر